الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

344

النهاية ونكتها

فأفقههم . فإن كانوا في الفقه سواء ، فأقدمهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سنا . فإن كانوا في السن سواء ، فأحسنهم وجها . ولا يتقدمن أحد أحدا في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته . وإذا حضر قوم فيهم رجل من بني هاشم ، فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة . ولا بأس أن يؤم الرجل بالنساء . وكذلك لا بأس أن تؤم المرأة بالنساء . ولا تؤم المرأة بالرجال [ 1 ] . ويكره أن يتقدم المتيمم فيصلي بالمتوضئين . وكذلك يكره أن يتقدم المسافر فيصلي بالحاضرين . فإن تقدم وصلى فرضه الذي يلزمه ، سلم ، وقدم من يصلي بهم تمام الصلاة . وإذا صلى المسافر خلف الحاضر ، فإذا صلى فرضه ، سلم ولا يصلي معهم تمام الصلاة ، إلا أن يقوم ، فيصلي معهم بنية صلاة أخرى ، أو يتطوع بذلك . ولا يجوز أن يتقدم ولد الزنا على الناس ، ولا الأعرابي على المهاجرين ، ولا العبيد على الأحرار . ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم للقرآن . ولا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ، ويوجهه إلى القبلة . ولا تصل إلا خلف من تثق بدينه . فإن كان غير موثوق بدينه ، أو

--> [ 1 ] في م : « الرجال » .